- أن لا يقل عدد المخبرين عن خمسة أشخاص ، لعدم إفادة خبر الأربعة العدول ، العلم كما في شهود الزنا . نسب هذا القول للقاضي الباقلاني : - أن لا يقل عدد المخبرين عن عشرة ، لأنه أول جموع الكثرة . نسب هذا القول للإصطخري . - أن لا يقل عدد المخبرين عن اثني عشر ، وهو عدد النقباء في قوله تعالى ( وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ) . - أن لا يقل عددهم عن عشرين ، لقوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) . - أن لا يقل العدد عن أربعين ، لقوله تعالى : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) حيث كانوا أربعين . - أن لا يقل العدد عن سبعين ، لأنه عد قوم موسى ( ع ) كما في قوله تعالى : ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) . - أن لا يقل عن ثلاثة عشر وثلاثمائة ، لأنه عدد أهل بدر أو لأنه عدد أصحاب طالوت . وكل هذه الأقوال - كما تراها - لا تخرج عن كونها استحسانات شخصية ، عللت بما ذكر تعليلا لا يلتقي وطبيعة الموضوع ، لما ذكرناه آنفا من أن إفادة الخبر العلم لا ينضبط بعدد معين . ومن هنا لا حاجة لنا بالإطالة بذكر ردودها ومناقشاتها المذكورة في الكتب المطولة . يقول الشيخ المامقاني : ( وهذه الأقوال كلها باطلة ، لأن كل واحد من هذه الأعداد قد يحصل العلم معه ، وقد يتخلف عنه ، فلا يكون ضابطا له . ولقد أجاد شيخنا الشهيد الثاني ( رحمه الله ) حيث قال في ( البداية ) ما لفظه : ( لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات ، وأي ارتباط لهذا العدد