كان المروي إخبارا عن فعل المعصوم أو تقريره لفعل الآخرين ، وقد يكون من نوع نقل قوله . ففي النوع الأول يأتي ما ذكر من أنه على المخبر أن يعلم بالحادثة وينقلها عن علم لا عن ظن . مثال هذا : لو رأى الراوي أو المخبر شخصا ما يتناول سائلا بمرأى من المعصوم ، على الراوي أن يتأكد من نوع ذلك السائل - سواء ردعه المعصوم عن شربه أو أقره - ولا يكتفي أن ينقل الحادثة بظن أن السائل ماء ، أو بظن أن السائل مسكر . أما في نقل قول المعصوم لا معنى لأن يقال لابد من علم المخبر بمضمون النص ، وإنما المطلوب - هنا - هو التأكد بأن ما ينقله هو نص قول المعصوم لفظا أو معنى . واشتراط أن يكون الراوي ضابطا ، وأن يخبر عن حسن ، يؤكد هذا ، وذلك لأن تراكم الظنون حتى لو أفاد سامع الخبر علما ، لا يغير من واقع الحادثة إذا كان الخبر نقلا لفعل المعصوم أو تقريره - كما مثلنا . يضاف إليه أن الشرط المطلوب - هنا - هو علم المخبرين لا علم السامع لأن الظن زائدا الظن لا يساوي إلا ظنا عند المخبر وإن أفاد منه السامع العلم . وعمل السامع وفقا لقطعه الحاصل من تراكم الظنون لا يعني أن الخبر متواتر تواترا يعرب عن صدق وصحة صدوره عن المعصوم ، كما هو الشأن لو كان المخبرون عالمين بالخبر . فلابد - والحالة هذه - من علم المخبرين بأن نص الحديث إذا كان قولا صادرا عن المعصوم ، والعلم بمضمونه إذا كان فعلا أو تقريرا . ج - استناد علم المخبرين بنص الخبر أو بمضمونه إلى الحس ، وهذا يعني لزوم كون المخبر به من الأمور المحسوسة بالبصر أو السمع أو غيرهما من الحواس الخمس .