< فهرس الموضوعات > تعريفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروطه < / فهرس الموضوعات > شروطه : ذكر علماء الحديث شروطا لإفادة الحديث المتواتر العلم بصدقه ، بمعنى أن الحديث المتواتر لا يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط . وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين : ما يختص بالمخبرين ، وما يختص بالسامع . 1 - ما يختص بالمخبرين : أ - عدد المخبرين : اختلفوا في أصل اشتراط العدد ، بمعنى هل يشترط في المخبرين أن يبلغوا عددا معينا ليفيد الخبر العلم بحيث لو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا يفيد الخبر العلم . فذهب أصحابنا الإمامية إلى عدم اشتراط عدد معين معتمدين الوصف معيارا وضابطا ، وهو بلوغ عدد المخبرين المستوى الذي يؤمن معه تعمدهم الكذب . وذلك لأن هذا لا ينحصر - عقلا - في عدد معين . مضافا إلى لاستقراء للأخبار المتواترة في الحياة الاجتماعية يعطينا عدم اعتبار عدد معين ، لأن من الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل ، ومنه ما لا يفيد إلا بعدد كثير ، وهذا شئ بديهي عند الناس . يقول الشهيد الثاني : ( ولا ينحصر ذلك ( يعني كثرة الرواة المفيدة للعلم ) في عدد خاص - على الأصح - بل المعتبر العدد المحصل للوصف ( وهو إحالة العادة اتفاقهم على الكذب ) فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل ، وقد لا يحصل بمائة ، بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه ) [1] . ومع هذا أشار علماؤنا إلى ما ذكره العلماء الآخرون من الأعداد المعينة المشروطة ، فذكروا منه :