responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > تعريفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروطه < / فهرس الموضوعات > شروطه :
ذكر علماء الحديث شروطا لإفادة الحديث المتواتر العلم بصدقه ، بمعنى أن الحديث المتواتر لا يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط .
وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين : ما يختص بالمخبرين ، وما يختص بالسامع .
1 - ما يختص بالمخبرين :
أ - عدد المخبرين :
اختلفوا في أصل اشتراط العدد ، بمعنى هل يشترط في المخبرين أن يبلغوا عددا معينا ليفيد الخبر العلم بحيث لو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا يفيد الخبر العلم .
فذهب أصحابنا الإمامية إلى عدم اشتراط عدد معين معتمدين الوصف معيارا وضابطا ، وهو بلوغ عدد المخبرين المستوى الذي يؤمن معه تعمدهم الكذب .
وذلك لأن هذا لا ينحصر - عقلا - في عدد معين .
مضافا إلى لاستقراء للأخبار المتواترة في الحياة الاجتماعية يعطينا عدم اعتبار عدد معين ، لأن من الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل ، ومنه ما لا يفيد إلا بعدد كثير ، وهذا شئ بديهي عند الناس .
يقول الشهيد الثاني : ( ولا ينحصر ذلك ( يعني كثرة الرواة المفيدة للعلم ) في عدد خاص - على الأصح - بل المعتبر العدد المحصل للوصف ( وهو إحالة العادة اتفاقهم على الكذب ) فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل ، وقد لا يحصل بمائة ، بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه ) [1] .
ومع هذا أشار علماؤنا إلى ما ذكره العلماء الآخرون من الأعداد المعينة المشروطة ، فذكروا منه :



[1] الدراية 13 .

74

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست