responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 73


- ما يفيده بمساعدة القرينة ، وهو خبر الواحد المقرون .
ومن ناحية منهجية نقول : إننا إذا قسمنا الشئ إلى قسمين ، وأردنا أن نعرف أحدهما بما يميزه عن قسيمه نقيده به ، كما صنع في التعريف الثاني .
ولاحظ الشيخ السبحاني على التعريف الأول ، قال : ( ففي هذا التعريف ركز على الكثرة ، وأنه يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد من الكثرة يمنع عن تواطئهم على الكذب .
يلاحظ عليه : أن العلم بامتناع تواطئهم على الكذب ، أو العلم بعدم تواطئهم عليه ، لا يكون دليلا على صدق الخبر ، وعدم تعمد المخبرين بالكذب ، لأن للكذب أسبابا ودواعي أخر غير التواطئ عليه ، فإن الحب والبغض في الأفراد ربما يجران إلى التقول في الأفراد الكثيرة بلا تواطئ ، خصوصا إذا كانوا أصحاب هو ودعاية .
وهذه هي القوى الكبرى العالمية الذين تلعب أيديهم تحت الستار في مجال الإعلام العالمي ، فربما تنطق جماعة كثيرة في أرجاء مختلفة بكلام واحد بإشارة من السلطات ، من دون أن يطلع واحد منهم على الآخر .
فمجرد علمه بعدم التواطئ لا يكفي في رفع الشك في التعمد بالكذب .
فالأولى أن يضاف إلى التعريف قولنا : ( يؤمن معه من عمدهم على الكذب ) .
ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم ، أو كون الموضوع مصروفا عنه دواعي الكذب ، أو غير ذلك ) [1] .
وهي ملاحظة واردة وجيدة .
وفي ضوئه : لنا أن نختار التعريف الثاني ، ولنا أن نختار التعريف الأول بعد تقييده بالقيد المذكور .



[1] أصول الحديث وأحكامه 23 - 24 .

73

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست