وخلاصته : أ - قبول رواية السني الموثق عندنا - لا في مذهبه - إذا روى عن أحد أئمتنا ( ع ) ، شريطة أن لا يوجد في رواياتنا ما يخالف روايته . قال في ( العدة 1 / 379 - 380 ) : فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب ، وروى مع ذلك عن الأئمة ( ع ) ، نظر فيما يرويه : 1 - فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ، وجب اطراح خبره . 2 - وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ، ويكون هناك ما يوافقه ، وجب العمل به . 3 - وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ، ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق ( ع ) ، أنه قال : ( إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى ما رووه ( يعني أهل السنة ) عن علي ( ع ) فاعملوا به ) . ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا ( ع ) فيما لم ينكروه ، ولم يكن عندهم خلافه ) . ب - قبول رواية الشيعي غير الامامي إذا كان موثقا عندنا - لا في مذهبه بشرط : 1 - أن لا يوجد في رواياتنا ما يخالف روايته . 2 - أن تقترن روايته بما يساعد على 3 - أن يوجد ما يوافق روايته في رواياتنا . قال - 380 - 381 : ( وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة ، مثل : الفطحية ، والواقفة ، والناووسية ، وغيرهم ، نظر فيما يرويه : 1 - فإن كان هناك قرينة تعضده ، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به .