responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 171


ولو تأمل المنصف ، وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ .
ومثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر الخبر الضعيف ) .
وناقشه الشيخ المامقاني في ( المقباس 1 / 193 - 194 ) قال : ( وأقول : أما ما ذكره من منع كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في الخبر الضعيف ، ففيه : إن هذا المنع مما لا وجه له ، فإن من لاحظ كثرة القرائن للمقاربين لعهد الأئمة ( ع ) ، واختفاءها علينا ، اطمأن من اشتهار العمل بالخبر الضعيف بصدوره من مصدر الحق .
والمنصف يجد أن الوثوق الحاصل من الشهرة ليس بأقل من الوثوق الحاصل من توثيق رجال السند .
وأما ما جعله سندا للمنع من عدم تحقق الشهرة في زمان الشيخ ( ره ) ففيه :
على فرض التسليم ، أنه لا حاجة إلى تحققها في زمانه ، بل يكفي تحققها من فتواه وفتوى موافقيه ، ضرورة أن المدار على الوثوق والاطمئنان ، فإذا حصل من الشهرة الحاصلة بعد زمن الشيخ ( ره ) فما المانع من جعلها بمنزلة توثيق الشيخ ( ره ) ومن تأخر عنه ) .
ومنهم أستاذنا السيد الخوشي ، وتابعه غير واحد من تلامذته ، منهم الشيخ المحسني [1] .
وأخيرا : نستطيع أن نقول : إذا كان المعتمد والملاك هو وثاقة الراوي إن تحققت ، أو الوثوق بصدور الرواية مطلقا ، أي من غير التفات إلى وثاقة الراوي وعدمها ، وهو ما عليه أكثر متأخري تأتي الشهرة جابرة إذا حققت للحديث الوثوق بصدوره .
وقد نترقى أكثر ، ونقول : بأن فائدة التقسيم الرباعي المذكور - في ضوء هذا - تأتي في مجال الترجيح بين الخبرين المتعارضين في السند .



[1] انظر : فوائد رجالية ، هامش ص 110 .

171

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست