أما في مجال الرجوع إليها للاعتماد عليها في عملية الاستنباط واستفادة الحكم فلا نلمس أي فارق بينها . والخلاف في جبر الضعيف ينسحب إلى كسر الصحيح المعرض عنه من قبل الأصحاب . فمن قال بقبول الضعيف لجبره ، يقول برفض الصحيح لإعراض الأصحاب عنه وتركهم العمل به . والعكس بالعكس تماما . - قبول الضعيف المردود : يتفق العلماء على عدم حجية الحديث الضعيف المردود ، لعدم إفادته الظن بالصدور المعتبر شرعا . ورتبوا عليه عدم جواز الرجوع إليه في استفادة الأحكام الشرعية من حلال وحرام . وبتعبير أدق : قالوا : لا يجوز اعتباره دليلا في الواجبات والمحرمات من الأحكام الشرعية . واختلفوا في الرجوع إليه في السنن ( المستحبات الشرعية ) والمكروهات الشرعية . بمعنى أننا لو رأينا حديثا ضعيفا يفيد من حيث الدلالة على ندب إلى اتيان فعل أو تركه ، أي استحباب الاتيان به أو كراهة الاتيان به ، للحصول على الثواب من الله تعالى . . هل يجوز لنا اعتماده دليلا على الاستحباب أو الكراهة ، أو لا يجوز ؟ في المسألة قولان : 1 - القول بالجواز : وعمدة ما استدل به لهذا القول ، والروايات . ذكر منها الحر العاملي في ( الوسائل - الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات