responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 111


وناقش الشيخ السبحاني مناقشة المحقق الحلي - بعد إشارته إليها - بقوله :
( والمناقشة في غير محلها ، فإن إنكار عمل الطائفة بأخبار غير العدول لا ينطبق على الواقع ، ويتضح ذلك لمن مارس الفقه .
وإنكاره من المحقق عجيب جدا ) [1] ، لأن المحقق خريت هذه الصناعة ، والسابر لمختلف أعماقها وأغوارها ، فمن الغريب العجيب أن يفوته وضوح هذا الأمر الجلي .
والذي يظهر لي أن مرجع الخلاف في هذه المسألة هو أن الشيخ الطوسي اعتمد الاستقراء ( وهو ملاحظة تعامل الطائفة مع الرواة دليلا لما أبداه من رأي .
والاستقراء - هنا - واضح الدلالة .
وأن القوم اعتمدوا آية النبأ : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( حيث دلت بمنطوقها على وجوب التبين في قبول خبر الفاسق ، وبمفهومها على عدم وجوب التثبت في قبول خبر العادل .
بتقريب أن المراد من الفسق - هنا - ما يقابل العدالة بمعناها عند الفقهاء .
ونحن إذا حاولنا أن نلتمس معنى الفاسق في الاستعمال القرآني ، وبخاصة أن هذه الكلمة لم تستعمل وصفا للانسان في لغة العرب قبل نزول القرآن الكريم ، فقد نقل الراغب الأصفهاني في ( المفردات : مادة فسق ) عن ابن الأعرابي اللغوي الثقة أنه قال : ( لم يسمع الفاسق في وصف الانسان في كلام العرب ، وإنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها ) .
وجاء في ( معجم ألفاظ القرآن الكريم : مادة فسق ) : ( من الحسي : فسقت الرطبة من قشرها ، إذا خرجت .
وفسق فلان في الدنيا فسقا ، اتسع فيها ولم يضيقها على نفسه .
وفسق فلان ماله ، إذا أهلكه وأنفقه .



[1] أصول الحديث وأحكامه 118 .

111

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست