responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 112


ومنه يمكن إخراج معنى المادة الذي أكسبه إياها الاسلام ، فقد نقل أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية في شعر ولا كلام ( نثر ) ، فاسق .
وجاء الشرع بأن الفسق الافحاش في الخروج عن طاعة الله .
وعدت الكلمة من الألفاظ الاسلامية التي نقلت عن موضعها إلى موضع آخر ، بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت ، وهو مثل من التطور اللغوي لدلالة الكلمات .
وبهذا المعنى الاسلامي للفسق استعمل في القرآن مقابلا للإيمان ، كفرا ( وما يكفر بها إلا الفاسقون ( ، ونفاقا ، ( إن المنافقين هم الفاسقون ( ، وضلالا ( فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ( ، وعلى أنواع من العصيان ، وبهذا كان الفسق أعم من الكفر ) .
وهذا يعني أن الكلمة لم تستقر في الاستعمال القرآني على المعنى الشرعي المقابل لمعنى العدالة الذي استفيد من أمثال صحيح عبد الله بن أبي يعفور : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟
فقال ( ع ) : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان .
ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك .
والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ) [1] .
وإنما استقر لفظ ( الفاسق ) مصطلحا خاصا يعني ما يقابل العادل بعد صدور أمثال صحيحة ابن أبي يعفور ، واستفادة الفقهاء منها ما حددوه من معنى العدالة .
فلا نستطيع - على هذا - أن نحمل لفظ ( الفاسق ) في الآية الكريمة على المعنى المقابل للعادل .



[1] الوسائل باب 41 : الشهادات ، حديث 1 .

112

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست