responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 86


قال العاملي في ( معالم الدين 342 ) : ( وخبر الواحد : هو ما لم يبلغ حد التواتر - سواء كثرت رواته أم قلت - وليس شأنه إفادة العلم بنفسه .
نعم قد يفيد بانضمام القرائن إليه وزعم قوم أنه لا يفيد العلم وإن انضمت إليه القرائن .
والأول أصح ) .
والمعروف والمشهور شهرة كبيرة أن الآحاد قد تقترن بما يفيد العلم بصدقها وصحة صدورها .
والمسألة ترتبط بواقع السيرة الاجتماعية للناس ، وهي قاضية - وببداهة - بذلك .
يقول الشيخ السبحاني : ( وقد كثر النقاش في إفادته اليقين بما لا يرجع إلى محصل ، وكأن المناقشين بعداء عن الأحوال الاجتماعية التي تطرأ علينا كل يوم ، فكم من خبر تؤيده القرائن فيصبح خبرا ملموسا لا يشك فيه أحد ) [1] .
مشروعية خبر الواحد المقرون :
وما قلناه في مشروعية الرجوع إلى الخبر المتواتر لإفادته العلم بصدوره ، واعتباره مصدرا شرعيا ، نقوله هنا ، وللسبب نفسه ، وهو إفادة الخبر المقرون العلم أيضا ، والعلم حجيته ذاتية - كما مر .
يقول الشيخ المفيد في ( أصول الفقه 40 ) : ( والحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب .
وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين ولا يلزم به عمل على حال .
والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين :



[1] أصول الحديث وأحكامه 35 .

86

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست