responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > خبر الواحد غير المقرون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مشروعيته < / فهرس الموضوعات > أحدهما : التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطئ على ذلك ، أو ما يقوم مقامه في الاتفاق .
والثاني : خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر في البرهان على صحة مخبره ، وارتفاع الباطل منه والفساد ) .
ويقول الشيخ الطوسي في خطبة ( الاستبصار ) - بعد تعريفه له الذي تقدم نقله في أعلاه - : ( وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأول ) يعني المتواتر .
وقال استاذنا الشيخ المظفر في ( أصول 2 / 69 ) : ( لاشك في أن مثل هذا حجة .
وهذا لا بحث لنا فيه ، لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى ، إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية وإليه تنتهي حجية كل حجة ) .
2 - خبر الواحد غير المقرون :
تعريفه :
إخال أننا تبينا مفهوم خبر الواحد غير المقرون من تعريفنا لمفهوم الخبر المتواتر وخبر الواحد المقرون .
وهو ذلكم الخبر الذي لا يبلغ مستوى التواتر ، ولم يقترن بما يساعده على إفادة العلم بصدوره .
وأقصى ما يفيده إذا توافرت في إسناده شروط الصحة هو الظن بصدوره عن المعصوم .
مشروعيته :
ومن هنا أثار علماء أصول الفقه مسألة حجيته ومشروعية العمل به ، لأن الظن منهي شرعا عن العمل به ، والركون إليه ، إلا إذا قام الدليل على مشروعيته .
قال الشيخ الطوسي في ( العدة 1 / 44 ) : ( من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل

87

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست