responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 81


التواتر المدعى قد طرأ في وسط إسناده الآن دون أوله ، فقد انفرد به جماعة مترتبون أو شاركهم من لا يخرج بهم عن الآحاد .
وأكثر ما ادعي تواتره من هذا القبيل ينظر مدعي التواتر إلى تحققه في زمانه ، أو هو وما قبله من غير استقصاء جميع الأزمنة ، ولو أنصف لوجد الأغلب خلوا أول الأمر منه بل ربما صار الحديث الموضوع ابتداء متواترا بعد ذلك ، لكن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء ) .
مشروعية المتواتر :
أعني بهذا العنوان : هل يعتبر الحديث المتواتر دليلا شرعيا يرجع إليه ويعتمد عليه في مجال الاستدلال الشرعي ، فيستفاد منه الحكم الشرعي ؟
إن مجال البحث عن الحجج والأدلة الشرعية هو علم أصول الفقه .
وفي علم أصول الفقه لم تبحث مشروعية التواتر بشكل خاص ، وذلك لإفادته العلم ، فأدخل لهذا تحت عنوان مشروعية العلم .
ولأن المراد بالعلم - هنا - اليقين كما عبر عنه العلامة الحلي فيما قرأناه من عبارته المتقدمة ، أو القطع والجزم كما عبر عنه المتأخرون من الأصوليين .
والعلم بهذه الرتبة وهي أعلى رتبة له يعني في حقيقته انكشاف الواقع أمام المكلف ، والمكلف عندما يستخدم وسيلة الاجتهاد ووسيلة الاستدلال إنما يستخدمها ليتخذ منها طريقا إلى الواقع لتكشف له عنه فيتعرف بهذا على الحكم الشرعي المطلوب ، وعندما ينكشف الواقع أمامه لا يحتاج إلى استخدام الوسائل الأخرى المساعدة على كشف الواقع .
وهذا يعني أن التواتر لإفادته العلم بأن الحديث صادر عن المعصوم وكشفه عن ذلك يصبح الاعتقاد بصدق الخبر وصحة صدوره عن المعصوم مما لا يحتاج إلى إقامة دليل يكشف لنا عن هذا .
ومن هنا تأتي للتواتر مشروعيته واعتباره مصدرا شرعيا ، وعبر عن هذا بقولهم ( التواتر حجة ) وهم يريدون به ما ذكره أعلاه .

81

نام کتاب : أصول الحديث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست