ولأنها تفيد القطع ، والقطع حجيته ذاتية - كما يعبر الأصولين - لا نحتاج إلى إقامة الدليل على حجيتها . ب - ما يدل على أكثر من معنى . ويقسم باعتبار تنوع المعنى المدلول عليه إلى قسمين : 1 - فقد يكون المعنى المدلول عليه واضحا بينا لا يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى تأويل . وسماه الأصوليون ب ( الظاهر ) ، لأنه المعنى الواضح البين من إطلاق اللفظ . ولكن ، لأن اللفظ كما يدل عليه يدل على معنى آخر محتمل إرادته من قبل المتكلم تكون دلالته ظنية ، لأنها الراجحة بالنسبة إلى الدلالة على المعنى الآخر المحتمل . 2 - وقد يكون المعنى المدلول عليه غير واضح ولا بين ، وإنما يحتاج في صرف اللفظ إليه إلى مؤنة تأويل . وسمي في بعض الكتب الأصولية ب ( المؤول ) لإفتقاره في فهمه من إطلاق اللفظ إلى التأويل . ولأن صرف اللفظ في الدلالة عليه يفتقر إلى التأويل يكون مرجوحا بالنسبة إلى المعنى الظاهر الراجح ، فتكون دلالته - على هذا - احتمالية . الخلاصة : للفظ يدل على معنى واحد ( النص ) يدل على أكثر من معنى يدل على معنى راجح ( الظاهر ) يدل على معنى مرجوح ( المؤول )