responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 100


ألف ومائتا رطل بالمدني ) .
وحكى هذا عن ( ناصرياته ) أيضا .
2 - مذهب المشهور ، وهو : ( 1200 ) ألف ومائتا رطل عراقي .
الدليل :
1 - لم أعثر فيما بين يدي من مراجع على دليل المذهب الأول ، إلا ما ألمح إليه أستاذنا السيد الحكيم مما يصلح لأن يكون دليلا عليه ، وخلاصته :
إنه يمكن الاستدلال له بمرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) :
( قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل ) .
بتقريب أن المراد بالرطل في هذه المرسلة الرطل المدني بقرينة رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم ( ع ) قال : ( سألته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه ؟ أو الوضوء منه ؟
قال : لا يصلح ) ، وذلك بحمل الرطل في نص ابن جعفر على الرطل المدني لأن السائل والمسؤول مدنيان .
والسبب في ذلك أنه لو حمل الرطل في هذا النص على العراقي وكذلك في نص ابن أبي عمير لتنافيا ، لأن مفهوم نص ابن أبي عمير ظاهر في عدم تنجس ما هو أقل من ألف ومائتي رطل ، ومنطوق نص ابن جعفر ظاهر في تنجسه .
وعليه : يحمل الرطل في نص ابن أبي عمير على المدني لدفع التنافي ، وبذلك يتم الاستدلال على تقدير الكر - وزنا - بألف ومائتي رطل مدني .
2 - واستدل للمشهور ب‌ :
- مرسلة ابن أبي عمير المقدم ذكرها .
- صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : ( قال : قلت له :
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل في الجنب ؟
قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ستمائة رطل ) .

100

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست