ألف ومائتا رطل بالمدني ) . وحكى هذا عن ( ناصرياته ) أيضا . 2 - مذهب المشهور ، وهو : ( 1200 ) ألف ومائتا رطل عراقي . الدليل : 1 - لم أعثر فيما بين يدي من مراجع على دليل المذهب الأول ، إلا ما ألمح إليه أستاذنا السيد الحكيم مما يصلح لأن يكون دليلا عليه ، وخلاصته : إنه يمكن الاستدلال له بمرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) : ( قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل ) . بتقريب أن المراد بالرطل في هذه المرسلة الرطل المدني بقرينة رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم ( ع ) قال : ( سألته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه ؟ أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح ) ، وذلك بحمل الرطل في نص ابن جعفر على الرطل المدني لأن السائل والمسؤول مدنيان . والسبب في ذلك أنه لو حمل الرطل في هذا النص على العراقي وكذلك في نص ابن أبي عمير لتنافيا ، لأن مفهوم نص ابن أبي عمير ظاهر في عدم تنجس ما هو أقل من ألف ومائتي رطل ، ومنطوق نص ابن جعفر ظاهر في تنجسه . وعليه : يحمل الرطل في نص ابن أبي عمير على المدني لدفع التنافي ، وبذلك يتم الاستدلال على تقدير الكر - وزنا - بألف ومائتي رطل مدني . 2 - واستدل للمشهور ب : - مرسلة ابن أبي عمير المقدم ذكرها . - صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : ( قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل في الجنب ؟ قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ستمائة رطل ) .