responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 138


كتاب ، ووثقه الشيخ في ( العدة ) ، ونقل الإجماع على العمل بروايته - كما - مر نقله - ، ووثقه المحقق في المسائل العزية " .
4 - والنتيجة التي ننتهي إليها من هذا هي : وثاقة السكوني وجواز العمل بروايته .
نموذج تطبيق القرائن التاريخية ولنأخذ - هنا - الظاهرة الدينية في معنى كلمة ( الطهارة ) شرعا قرينة على أنها من الحقائق الشرعية في مجتمع نزول القرآن الكريم ومجئ الشريعة الإسلامية المطهرة .
ونعالج المسألة على هدي الخطوات التالية :
1 - تعريف الطهارة فقهيا .
2 - مداليل النصوص الشرعية بكلمة ( طهارة ) .
3 - الظاهرة الدينية لكلمة ( طهارة ) .
4 - النتيجة .
وضمن هذه المقتطفة من كتاب ( دروس في فقه الإمامية ) :
1 - اختلف الفقهاء في تعريف الطهارة على طوائف ثلاث ، هي :
- الطائفة الأولى :
تلكم التعاريف الشاملة والعامة للطهارة بقسميها الحدثية والخبثية ، وهي جل تعرفات فقهاء السنة ، مثل :
التعريف المذكور في ( زاد المستقنع ) : " الطهارة هي : ارتفاع الحدث وما في معناه ، وزوال الخبث " .
والتعريف الوارد في ( ترشيح المستفيدين ) : " وشرعا : رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس " .
وذهب إليه من فقهاء الإمامية الشيخ أبو علي ، فقد نقل في ( الجواهر )

138

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست