يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : أنه سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم . فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم . فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر " [1] . 2 - نوقش في سند هذه الرواية بتضعيف السكوني لتصريح العلامة الحلي في ( الخلاصة ) بعاميته . 3 - وفي ( نهج الهدى ) [2] حيث استدل مؤلفه الشيخ البروجردي بهذه الرواية على جواز التيمم بالجص ، ورد الإشكال المذكور بتطبيقه القاعدة ، قال : " لا بأس بالعمل برواية برواية السكوني ، فإنه وإن صرح العلامة في الخلاصة بكون الرجل عاميا ، إلا أنه يظهر من الشيخ والنجاشي من عدم التعرض لمذهبه كونه إماميا شديد التقية لإشتهاره بين العامة واختلاطه بهم وكونه من قضاتهم ، كما لعل ذلك هو المنشأ لرميه بكونه عاميا ، مع أنه على فرض كونه عاميا ، يكفيه بناؤهم على العمل بروايته ، بل وترجيح روايته على رواية من هو من أجلة أهل العدل ، ويكفيك في ذلك دعوى الشيخ ( قدس سره ) إجماع الشيعة على العمل بروايته كما نص عليه في غير موضوع من كتبه ، فيظهر حينئذ كون الرجل موثقا ، لا يقدح في العمل بروايته ما نسب إليه من كونه عاميا " . وفي ( الوسائل ) [3] : " إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، - واسم أبي زياد مسلم - قال العلامة : كان عاميا ، وقال الشيخ والنجاشي : له