responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 139


أنه عرفها في ( شرح النهاية ) ب‌ " أنها التطهير من النجاسات ورفع الأحداث " .
- الطائفة الثانية :
هي التعريفات التي قصرت مفهوم الطهارة على الطهارة التعبدية دون أن تفرق بين المبيح منها وغير المبيح ، كتعريف الشهيد الأول في ( اللمعة ) :
" وشرعا : استعمال طهور مشروط بالنية " .
- الطائفة الثالثة :
التعريفات التي ضيقت مفهوم الطهارة بقصره على الطهارة التعبدية المبيحة للدخول في الصلاة . . . نحو تعريف الشيخ الطوسي في ( النهاية ) :
" الطهارة في الشريعة : اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة " .
وتعريف المحقق في ( الشرائع ) : " الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة " .
وعلى هذه التعريفات ( الطائفة الثالثة ) لا يصح اطلاق الطهارة حقيقة على وضوء الحائض للذكر ، ووضوء الجنب للنوم ، ووضوء المحتلم للجماع ، لأنها غير رافعة للأحداث المذكورة ، فهي غير مبيحة للدخول في الصلاة ، أي لا تصح الصلاة بها .
وعلى التعريف في الطائفة الثانية لا يصح إطلاق الطهارة حقيقة على الطهارة الخبثية .
والمعروف والمشهور بين الفقهاء الإمامية هو التعريف الأخير القاصر للطهارة على التعبدية المبيحة .
وذهب بعضهم إلى التعريف الثاني - كما قرأته عن الشهيد الأول في ( اللمعة ) .
قال الشهيد الأول في ( غاية المراد في نكت الإرشاد ) : " إن إدخال إزالة الخبث فيها ليس من اصطلاحنا " - كما نقل عنه هذا في ( الجواهر ) - .

139

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست