responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 90


الوجوب الشرعي لا الوجوب العقلي لأنه مما لا إشكال فيه والظاهر من جملة منهم أن النزاع في الدلالة اللفظية لدليل ذي المقدمة على وجوب مقدماته وعدم الدلالة .
ولكن صرح بعضهم أيضا أن النزاع ينبغي أن يكون في الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة وعدمها فهاهنا مقامان الأول في دلالة اللفظ أي اللفظ الدال على وجوب ذي المقدمة .
الثاني في دلالة العقل أي في الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة .
والأظهر عندي في المقام الأول عدم الدلالة مطلقا لما عدا الجزء والشرط الشرعيين لأنه ليس في الأمر بذي المقدمة دلالة بإحدى الدلالات الثلاث على وجوب المقدمة شرعا بل هي واجبة عقلا وما لم يكن هناك دليل شرعي لفظي لا يحكم بالوجوب شرعا وجوبا مستندا إلى اللفظ نعم جزء المأمور به يدل الأمر بالفعل على وجوبه ضمنا بحسب التحليل فإن معنى صل بالتحليل كبر واقرأ واركع واسجد إلى آخرها فهو واجب بنفس وجوب الكل لا بوجوب آخر مقدمي ولذا يكون عده من المقدمات تسامحا .
وأما الدلالة على الشرط فإن المولى إذا قال لا صلاة إلا بطهور ثم قال صل فمعناه أقم الصلاة التي لا تكون إلا بالطهارة والذي يؤيد ما اخترناه من عدم الوجوب في غير ذلك أن كل واجب لا بد له من مقدمات كثيرة وحركات عديدة للإتيان به فإذا قلنا بوجوب كل مقدمة وجوبا شرعيا وقلنا بترتب الثواب والعقاب على فعل المقدمات وتركها كما هو قول بعضهم حيث جعل ثمرة النزاع في المسألة هو ترتب الثواب والعقاب فيلزم

90

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست