نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 91
أن يعاقب المخالف لكل واجب بعقوبات كثيرة على مقدار المقدمات وهو بعيد للغاية ولأنه لو كان الأمر كذلك لحسن التعرض له في الأخبار عن المعصومين عليهم السلام ردعا عن المخالفة للواجبات والمقدمات بكثرة العقوبات . وأما المقام الثاني فإن كان مراد من جعل الملازمة العقلية موردا للنزاع أن العقل حاكم بأن كل مقدمة للواجب يجب فعلها ليتمكن المكلف من فعل نفس الواجب فهذا حق كما بيناه ولا إشكال فيه لكن لا ينبغي أن يكون بهذا المعنى موردا للنزاع لأنه لا ينبغي الشك فيه وإن كان المراد أن العقل حاكم بأن الأمر بالواجب المطلق لا بد أن يأمر أيضا أمرا مولويا بمقدماته فهو أول الكلام بل هو محل المنع إذ لا دليل على هذا السريان من ذي المقدمة بل يكفي استقلال العقل بحكمه بوجوبها الخلاصة الأظهر عدم دلالة دليل الواجب لفظا على وجوب مقدماته بإحدى الدلالات الثلاث المطابقة التضمن الالتزام عدا الجزء والشرط الشرعيين بل المقدمات واجبة بحكم العقل رأسا لا أنه اكتشف حكم الشرع بوجوبها
91
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 91