responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 89


مقدمة الواجب تعريفها ( مقدمة الواجب هي كل ما لا يتم الواجب إلا به ) واختلف الأصوليون في وجوبها مع اختلاف تحريراتهم في المقام أيضا فينقل عن الأكثر القول بالوجوب مطلقا .
وعن جملة عدمه مطلقا .
وعن بعضهم التفصيل بين السبب وهو العلة التامة وغيره فقال بالوجوب في الأول وهو السبب مثل الأمر بطبخ اللحم الموقوف على سببه وهو إيقاد النار تحته دون الثاني .
هذا ومن المعلوم كما هو ظاهر كلامهم بل صريحه أن النزاع لا يتأتى إلا في الواجب المطلق كالصلاة بالنسبة إلى مقدماتها دون المشروط كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة لأن المشروط لا إشكال في عدم وجوب مقدمته بل إنما يجب ذو المقدمة فيه عند حصول المقدمة فإذا حصلت المقدمة الوجوبية أي التي وجب ذو المقدمة عند حصولها صار الواجب واجبا مطلقا بالنسبة إلى بقية مقدماته الوجودية أي التي لا يمكن وجود الواجب إلا بفعلها كالمسير إلى مكة بالنسبة للحج وصارت موردا للنزاع في المقام .
ثم الظاهر أيضا من وجوب المقدمة وعدمه كما صرح به كثيرون هو

89

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست