responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 63


وأما رواية بني الإسلام فظاهرها عدم قبول عباداتهم إذا كانت جامعة للشرائط ما عدا الولاية ولا ينافي ذلك صحتها حينئذ لأن القبول غير الصحة .
وإن قلنا بعدم الصحة كما قيل فيمكن الجواب حينئذ عن الرواية بأن الإمام عليه السلام استعملها بحسب اعتقادهم صحتها أو مجازا .
وأما ( قوله عليه السلام : دعي الصلاة أيام أقرائك ) فإنه عليه السلام استعملها في الصحيحة غاية الأمر أنها صارت فاسدة بعد هذا النهي .
ولا يمكن أن يؤخذ الفساد في المنهي عنه الحاصل من النهي قيدا في نفس المنهي عنه للزوم الدور فلا يتوجه النهي عن الصلاة الفاسدة لأنها أنما صارت فاسدة بعد هذا النهي وليس المراد منها الفاسدة من غير جهة هذا النهي إذ لا نظن أن يلتزموا بحرمة صورة الصلاة العرفية ولو لم تكن بنية .
وأما قضية صحة النذر فإن الناذر استعملها في الصحيحة قطعا فأي ناذر يقصد في نذره ترك صورة الصلاة وهي الفاسدة في المكان المكروه وأما حصول الحنث فلأنه أتى بصلاة صحيحة من جميع الجهات عدا مخالفة النذر التي ترتبت بعد حصول النذر وهذه هي المنذور تركها .
ثم إنه لما كانت الصلاة مثلا مختلفة أشد الاختلاف بحسب حال المكلفين في الأوقات المختلفة فلا بد من أن يكون لها جامع يكون هو المسمى بلفظ الصلاة وقد اختلفوا في تصوير الجامع والذي يتضح لي أنه لا يلزم معرفة الجامع بماهيته بل يكفي معرفته بآثاره وخواصه مثل المؤدي للغرض المطلوب للشارع في هذا المقام وهذا هو معنى الصحيح وهو المتبادر من لفظ الصلاة .

63

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست