responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 64


ثمرة القولين وأما الثمرة المترتبة على القولين فهي كما ذكروا الرجوع إلى أصل البراءة أو الاحتياط فيما إذا شك في جزئية شيء لعبادة أو شرطيته على القول بالصحيح لإجمال الخطاب بها من الشارع حينئذ على الخلاف في مسألة دوران الواجب بين الأقل من الأجزاء والأكثر الارتباطيين كالصلاة .
والرجوع إلى الإطلاق اللفظي العرفي لاسم العبادة إن كان ذلك الإطلاق واردا مورد البيان كما هو شرط الأخذ بإطلاق اللفظ وإلا فإلى الأصل العملي في المقام وهو أصل البراءة أو الاحتياط على الخلاف في الأقل والأكثر أيضا على القول بالأعم .
ولقد نقل عن الصحيحيين صحة الصلاة في مفروض المقام وذلك لأن الأشهر في مسألة الأقل والأكثر القول بالبراءة بل حتى على القول بالاحتياط فيها كما هو الأظهر في بعض الصور يمكن توجيه القول بصحة الصلاة لأنها مبينة أجزاؤها وشرائطها في جملة من الأخبار فلا مورد للشك في الزائد عن ذلك بعد ما ثبت ماهية الصلاة وأجزائها بحجة شرعية .
نعم لو علمنا بوجوب عبادة خاصة ولم يبين لنا أجزاؤها وماهيتها بحجة شرعية وعرفنا أجزاء منها ولم تقم حجة على أنها هي تمام الماهية ثم شككنا في جزء آخر أنه داخل أو لا كان المرجع هنا الاحتياط أو البراءة كما نقل عن الأكثر على القول بالصحيح وإلى الإطلاق إن كان في مورد البيان وكانت الأجزاء التي عرفناها تسمى عرفا بتلك العبادة وإلا فإلى الاحتياط أو البراءة على الخلاف في مسألة الدوران أيضا على القول بالأعم

64

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست