responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 62


3 صحة التقسيم إلى الصحيحة والفاسدة .
4 ( قوله عليه السلام : بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لا يقبل له صوم ولا صلاة ) فإنه عليه السلام أطلق أسماء العبادات على الفاسدة بناء على فساد العبادة بلا ولاية .
5 ( قوله عليه السلام : دعي الصلاة أيام أقرائك ) فأطلق عليه السلام على الفاسدة اسم الصلاة .
6 صحة تعلق النذر بترك الصلاة في المكان المكروه فيه الصلاة وحصول الحنث بالمخالفة مع أن الصلاة تكون فاسدة .
والأقرب من القولين هو الأول بتقريب أن ماهيات العبادات لم تكن معلومة للناس وإنما اخترعها الشارع وسماها بأسماء على حسب ما بيناه في الحقيقة الشرعية ثم كلف بها .
ومن المعلوم أن أول ما استعملها الشارع كان استعماله لها في الصحيح دون الفاسد لأن الاستعمال كان ابتداء بعنوان التكليف بماهيات مخترعة .
ومن البديهي أن من اخترع مثلا آلات مخصوصة وركبها بحيث صارت تأتي بعمل وأثر خاص ووضع لها اسما مخترعا أو بمناسبة ثم صار حقيقة بزمن قليل لا يضع ذلك الاسم إلا لما يأتي بذلك الأثر ولا يستعمله ابتداء إلا في ذلك نعم ربما يستعمل في لسانه وفي لسان العرف بعد ذلك في الفاقد لبعض الأجزاء والآلات بالعناية مجازا للمشابهة العرفية .
وأما استدلال القائلين بالأعم بالتبادر وعدم صحة السلب فغير مسلمة .
وأما التقسيم فهو بالعناية والمشابهة مجازا .

62

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست