نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 334
أكان ينفعه ذلك فقالت نعم قال صلى الله عليه وآله فدين الله أحق أن يقضى ) . وأما الإجماع فادعى مثبتو القياس إجماع الصحابة عليه واستشهدوا على ذلك بإجماعهم على قتال مانعي الزكاة مع أبي بكر لأنهم قاسوا خليفة الرسول على الرسول . والجواب أنه لم يرو عن أحد منهم أنه فاه بهذا القصد للقياس بل ربما قاتلوهم لعلم أن كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مثل الزكاة كان مرتدا والقياس أنما يكون فيما ليس فيه دليل وإذا ثبت عندهم إنكار مانعي الزكاة لها إنكارا باتا كانوا ممن أنكر ضروريا من ضروريات الدين وحكمهم معلوم فليس موردا للقياس . وليت شعري أي إجماع من الصحابة يتم على العمل بالقياس مع مخالفة أهل البيت النبوي وإنكارهم على القياس وفيهم رباني هذه الأمة وباب مدينة علم الرسول وأخوه وأقضاهم ومولى كل مؤمن ومؤمنة ومن يدور الحق معه حيث ما دار ومن اختص بتسعة أعشار العلم والحكمة وشارك الناس في الجزء العاشر وكان أعلم منهم فيه ومن قال فيه النبي صلى الله عليه وآله أقواله الخالدة التي طفحت بها كتب الفريقين . ومذهب أهل البيت عليهم السلام معلوم متواتر عنهم قد نقله الخلف عن السلف في رد القياس ورد من قال به بلهجات شديدة من أراد الوقوف عليها فليراجعها في الكتب الأصولية المطولة . هذا حال الإجماع بل لم ينقل عن أحد من الصحابة الكرام قول ظاهر في القياس ( إلا عن عمر في عهده لأبي موسى الأشعري قال فيه ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة ثم قايس بين
334
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 334