responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 333


أيضا لأنه لما علم عمر أن الإنزال وشرب الماء مفطران فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يفهمه أن القبلة إذا لم يكن معها إنزال لا تعد إنزالا كما أن المضمضة إذا لم يكن معها شرب للماء لا تعد شربا ولهذا قال صلى الله عليه وآله فمه وإلا فلو لم يعلم بحصر المفطرات في أشياء معلومة واحتمل أن القبلة مفطر برأسه مستقل وعلم أن المضمضة غير مفطرة فهل يمكن لأحد من الفقهاء أن يقيس القبلة على المضمضة في عدم المفطرية مع عدم الاشتراك في العلة ولا سيما إذا كان قياسا في عبادة نعم إلا أن يجري أصل البراءة العقلية فيها فتكون هي الدليل العقلي للحكم لا ( : حديث الفزاري لما أنكر ولده عندما جاءت به امرأته أسود فقال له الرسول هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فمن أين قال لعله نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق ) وجوابه أن هذا تشبيه في طبيعة النسل ولا ربط له بالقياس في الأحكام الإلهية .
ومنها ما رووا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقيس وهذا خروج عن المقام لأن النبي هو العالم بأسرار شريعته وعللها فقياساته بتعليم ممن ألهمه العلم وهو أمي فلا يقاس عليه أحد ممن ضرب بينه وبين الغيب بحجاب .
وما روي من خبر الخثعمية داخل في القياسات النبوية التي لا يصح الاحتجاج بها في صحة القياس لنا ( : وهو أنها قالت له صلى الله عليه وآله إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج فإن حججت عنه أينفعه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته

333

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست