responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 332


( حديث معاذ بن جبل : أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله ) ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله أقر معاذا على الاجتهاد بالرأي وهو يشمل القياس .
والجواب أن هذا الخبر لا يمكن العمل بظاهره لأنه يدل على أن من لم يعرف حكم الله في واقعة جاز له أن يحكم برأيه دون الرجوع إلى أهل الذكر وهو خلاف ما جاء به القرآن قال تعالى فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .
فلا بد أن يراد من اجتهاد الرأي هو الرجوع إلى حكم العقل فيما لا نص فيه من البراءة من التكليف والإباحة الأصلية أو إلى قاعدة اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في موردها وذلك بعد الفحص والتنقيب عن أدلة المسألة التي عرضت لديه فإذا كان القياس ثابتة حجيته بغير هذا الحديث جاز الرجوع إليه أيضا كواحد من الأدلة وإلا فلا يمكن الاستدلال عليه بنفس هذا الحديث .
( ما روي : أن عمر سأل الرسول صلى الله عليه وآله عن قبلة الصائم بغير إنزال فقال له الرسول أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم قال عمر قلت لا بأس بذلك قال فمه ) وهذا لا يدل على القياس

332

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست