responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 290


الشيء يكون تجاوزه بتجاوز محله الشرعي والشك في وجود الشيء الصحيح يكون تجاوزه بتجاوز الإتيان به ولهجة الرواية الأولى والثانية اللتين هما مستندا قاعدة التجاوز هي لهجة ما دل من البواقي على قاعدة الفراغ وكما يشترط الدخول في الغير في القاعدة الأولى كذلك في الثانية كما دل عليه صدر الرواية الرابعة وذيلها يقيد بصدرها وكذلك دلت عليه السادسة بل والسابعة لأن قوله عليه السلام فذكرته تذكرا يدل على مضي الصلاة والطهور في زمن غير قصير ومعلوم أنه لا بد حينئذ أن يدخل المكلف في حال أخرى بل العاشرة فيها إشعار بذلك لقوله عليه السلام دخل حائل المشعر بأن حصول الحائل له أثر في عدم الإعادة وإن كان موردها الشك بعد خروج الوقت .
وأما المطلقات فتحمل على المقيدات ولا يمكن حمل القيد على الغالب لأن ظاهر هذا القيد الاحتراز بحيث يأبى عن حمله على الغالب ولكن الحكم في الصلاة مشكل فيما إذا سلم منها ثم شك مثلا في طهارتها قبل الدخول في تعقيب أو غيره ملاحظات الأولى نقل الاتفاق على جريان قاعدة الفراغ في جميع أبواب الفقه وهذا هو الظاهر من الأخبار كما يدل عليه ذيل الرواية الأولى وذيل الثانية والثالثة لأن الظاهر منها جميعا ضرب قاعدة كلية نعم الشيء الذي يخرج أو يفرغ منه ويشك فيه لا بد أن يكون في عرف الشرع يعد شيئا مستقلا وإن صار جزء لعمل فأجزاء الصلاة أفعال مستقلة وإن تركبت فصارت عملا له اسم

290

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست