responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 289


فليمض كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) ( موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) ( موثقة ابن أبي يعفور : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه ) ( رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ) ( رواية زرارة عنه عليه السلام : فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه ) ( قوله عليه السلام : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ) ( قوله عليه السلام : فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) ( صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو أم لا قال إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ) ( قوله عليه السلام : في الشك في الصلاة بعد خروج وقتها وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة ) .
هذه عمدة ما يستدل بها في المقام من الروايات وأنت إذا تأملتها كلها رأيتها تشير إلى معنى واحد وهو عدم الاعتداد بالشك في وجود الشيء أو في وجود الشيء الصحيح بعد تجاوزه والدخول في غيره فالشك في وجود

289

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست