responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 291


واحد وأثر خاص فتكبيرة الإحرام والفاتحة والسورة والركوع والسجود والتشهد والسلام كلها أعمال مستقلة فإذا شك في واحد بعد تجاوز محله والدخول في غيره مما يعد شيئا لا مقدمة شيء لا يعبأ بشكه والرواية الثانية كالصريحة في ذلك فلا يعتبر مثل الهوي شيئا وعملا مستقلا لأنه مقدمة لعمل ولا تعد أجزاء الفاتحة مثلا أشياء مستقلة فلا تجري فيها قاعدة التجاوز ظاهرا وإن أجراها كثير من المحققين .
وأما ( رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال عليه السلام قد ركع ) فلعل المراد منها الوصول إلى حد السجود في هويه فلا تعارض ما سبق .
أما أجزاء الوضوء بل وأجزاء الغسل والتيمم على وجه فلا تعد أشياء مستقلة ولذا لم يعتبر الشارع الشك في جزء الوضوء مع الدخول في غيره كالشك في بعض أفعال الصلاة بل ألزم العود إلى إتيان ذلك الجزء المشكوك في الوضوء ثم بما بعده كما دل عليه بعض الأخبار ونقل عليه الإجماع .
وأما الرواية الرابعة المار ذكرها فيمكن إعادة ضمير غيره فيها إلى الوضوء لا إلى شيء حتى لا تنافي بقية الأخبار والإجماع .
ثم الظاهر عدم الفرق في أفعال الصلاة ومقدماتها بين الواجبة والمستحبة لذكر الأذان والإقامة في الرواية الأولى .
الثانية جريان هذه القاعدة إنما هو في مورد يعلم المكلف بالمكلف به ولكن

291

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست