responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 283


وأما أقوال متأخري المتأخرين فظاهر بعضها وصريح بعضها عدم الترتب وبعضهم ذهب إلى أن الواسطة إذا كانت خفية في نظر العرف جرى الاستصحاب وترتب الأثر الشرعي وبعضهم عمم الجريان والترتب في صورة خفاء الواسطة وجلائها ولعل الأظهر جريان الاستصحاب وترتب الآثار الشرعية ذات الواسطة العقلية والعادية القطعية سواء كانت الواسطة جلية أو خفية فمثلا استصحاب حياة زيد الغائب يترتب عليه أثره العقلي وهو إدراكه سن البلوغ إذا سافر مدة خمس سنوات وكان ابن عشر سنين فإذا كان لبلوغه أثر شرعي مثل نفقة والديه من أمواله فرضا فيتم هذا الاستصحاب ويترتب الأثر الشرعي على ما استظهرناه وكذلك مثل استصحاب عدم هلال شوال ليلة الشك يترتب عليه الأثر العادي القطعي الحصول وهو كون غده يوم الفطر ويترتب على ذلك الأثر العادي الأثر الشرعي من صلاة العيد والفطرة ونحوهما نعم لو كانت الواسطة عادية ولكنها غير قطعية الحصول مثل نمو زيد ونبات لحيته في المثال الأول إذا كان لها أثر شرعي فإنه لا يترتب على الاستصحاب بل لا يجري لأن النمو ونبات اللحية أمور عادية غالبية الحصول غير قطعيته .
وحجة ما اخترناه أن الشارع لما اعتبر المتيقن السابق باقيا عند الشك في بقائه فلا بد أن يترتب عليه كل أثر من آثاره سواء كان عقليا أو عاديا قطعيا أو شرعيا لأن الشرعي بيده جعله وقبوله والعقلي والعادي مقطوع الحصول للمستصحب الثابت بقاؤه في نظر الشارع إذ إن نفس المستصحب في نظره باق بحكم الاستصحاب غاية الأمر أن المستصحب إذا لم يكن له لازم شرعي ولو بالواسطة لا يكون أثر لاعتبار الشارع له لأن المفروض أن نفس المستصحب في هذا المقام ليس له أي أثر وأي لازم يتعلق به غرضه وأما

283

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست