responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 282


الاستصحاب هنا لأن الحدث المتيقن زال بالوضوء والجنابة المشكوكة تجري فيها أصالة عدمها .
وأما الثالثة فلعله يجري فيها الاستصحاب وذلك مثل ما لو تيقن بإضافة ماء بملح مثلا ثم صب عليه ماء قراحا أزال مرتبة من إضافته ولكن احتمل بقاء مرتبة أخرى ضعيفة من الإضافة فيستصحب بقاء كلي الإضافة ظاهرا .
5 بينا سابقا أن دليل الاستصحاب منحصر في الأخبار التي ظاهرها التعبد بذلك وأنه لم تثبت سيرة العقلاء على إجراء الاستصحاب في كل شيء فمن هذا يتبين أن الشارع هو الذي اكتفى عن الواقع بمؤدى الاستصحاب تعبدا فالمستصحب إذا كان أمرا شرعيا أو يترتب عليه أثر شرعي كان للاستصحاب أثره وإلا فلا أثر له لأن الأمور الخارجية غير الشرعية تتبع صلب الواقع ولا يكتفى فيها بالحكم الظاهري والتنزيلي .
فمثلا إذا استصحبنا حياة زيد الغائب فإن ترتب على حياته أثر شرعي تم الاستصحاب لوجود أثر له وإن لم يترتب عليها إلا الآثار العقلية أو العادية مثل نمو زيد ونبات لحيته وبلوغه سن العشرين مثلا لم يكن للاستصحاب معنى إذ لم تترتب عليه تلك الآثار وهذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة متأخري المتأخرين من عدم حجية الأصل المثبت أي الذي يثبت المستصحب في الخارج أو الذي يثبت آثارا عقلية أو عادية وهذا واضح إنما الإشكال فيما إذا كان لمثل هذه الآثار العقلية والعادية آثار شرعية فهل يتم أمر هذا الاستصحاب المثبت وهل تترتب تلك الآثار الشرعية التي ترتبت بواسطة الآثار العقلية أو العادية خلاف ولعل جملة من كلمات القدماء يستشعر منها جريان هذا الاستصحاب وترتب تلك الآثار الشرعية التي كانت بالواسطة .

282

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست