responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 284


العرف فينيطون أمورهم العادية بنفس الواقع لا بالمجعول الشرعي بدل الواقع ولا فرق فيما ذكرناه بين خفاء الواسطة بنظر العرف وجلائها لأنه لا أثر لتفريق العرف في المقام في الواسطة بالخفاء و 6 الظاهر أنه كما يجري الاستصحاب في الأمور القارة كذلك يجري في شبيه القارة مثل الزمان المحدود بحد والزمانيات المتصرمة بتصرمه كالأكل والحركة والكلام إذا كان فيها اقتضاء الاستمرار إلى زمن أما الزمان المحدود فمثل الليل والنهار ادعي الإجماع أو الضرورة على جريانه فيهما بل يحتمل دلالة رواية صوم يوم الشك المتقدمة على الجريان بل لعله في العرف يعد كالمستقرات فتنطبق عليه روايات الاستصحاب فلو شك في انتهاء ليلة الصيام لشبهة خارجية شك لأجلها في طلوع الفجر يمكن استصحاب الليلة ظاهرا فتترتب عليه آثاره الشرعية كجواز الأكل وكذلك الشك في نهار الصوم فيستصحب ويترتب عليه عدم جواز الإفطار وإن كان يحتمل أن ذلك لأجل استصحاب عدم طلوع الفجر في الأول واستصحاب عدم غروب الشمس أو لقاعدة اشتغال الذمة بالصوم حتى يعلم بدخول الليل في الثاني .
وأما الزمانيات مثل ما لو علم أن للمتكلم اقتضاء الكلام إلى ساعة لتدريس ونحوه ثم تيقنا بابتدائه بالتدريس مثلا ثم شككنا في حصول مانع له عن إكمال كلامه وتدريسه فيستصحب بقاؤه ظاهرا إذا كان لبقائه أثر شرعي كما نبهنا عليه في التنبيه السابق .
7 إذا علم بحادث في زمان معين ولم يعلم وقت حدوثه فيمكن استصحاب عدم حدوثه إلى زمان العلم به وأما إذا علم بحدوث حادثين ولم يعلم بتقدم أحدهما على الآخر أو تأخره فيما إذا كان لذلك أثر شرعي فهل يجري استصحاب عدم حدوث كل منهما في زمان حدوث الآخر مطلقا أو

284

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست