responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 248


ومنها أن الاضطرار إلى معين أو إلى غير معين لا يكون مانعا عن التنجيز إذا حصل بعد العلم الإجمالي أما إذا كان الاضطرار قبل العلم فيكون مانعا عن تنجيزه إذا كان إلى معين ولا يكون مانعا إذا كان إلى غير معين ولعل هذا هو الأقرب لأنه إذا حدث الاضطرار بعد تنجيز العلم الإجمالي للتكليف فلا أثر لحدوثه لتنجيز العلم الإجمالي قبله وإذا حصل الاضطرار قبل العلم بنجاسة أحد الطرفين إجمالا يكون مانعا عن تنجيز العلم إن كان إلى معين لاحتمال أن يكون النجس واقعا هو هذا المضطر إلى استعماله وهو مباح الاستعمال للاضطرار إليه والطرف الآخر نجاسته مشكوكة شكا بدويا تجري فيه أصالة الطهارة والبراءة ولكن إذا كان الاضطرار إلى غير معين لا يكون مانعا عن تنجيز العلم لأجل أن رفع الاضطرار لما كان يحصل باستعماله أي واحد من الطرفين لا جرم كان الحكم الواقعي في عالم الإنشاء هو رفع الاضطرار باستعمال الطرف الطاهر دون الطرف النجس الواقعي فإذن لا تمانع واقعا بين الحكم بوجوب اجتناب النجس وبين وجوب استعمال ما يرفع الضرورة وهو الإناء الآخر الطاهر غايته أنه لجهل المكلف بالطاهر من الطرفين أبيح له للضرورة استعمال أيهما شاء فالحكم الإنشائي باجتناب النجس الواقعي موجود لوجود موضوعه بلا مانع فإذا علمنا بوجوده يكون منجزا غايته أنه لا يمكن الموافقة القطعية فتلزم الموافقة الاحتمالية ظاهرا وهي الاجتناب عن الطرف الآخر ولكن مع ذلك المسألة غير خالية من الإشكال .
التنبيه السادس إذا تردد الحرام بين أمور تدريجية الحصول لا تجتمع زمانا كما لو نهى

248

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست