responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 249


المولى عبده عن شيء وتردد أن يكون زمانه اليوم الأول أو الثاني فهل يكون العلم الإجمالي فيها منجزا للتكليف أم تجري الأصول في الأول ثم في الثاني من الطرفين أم تفصيل بين الموارد وجوه وأقوال والذي يقوى في النظر أن العقل وإن كان لا يفرق في لزوم امتثال التكليف المردد بين أن يكون التردد في أمور دفعية أو تدريجية لأن الحرام يجب الانتهاء عنه على أي حال فالعلم الإجمالي يكون إذن منجزا للتكليف ولكن ذلك إذا علم المكلف علما يقينيا ببقائه حيا إلى زمان الطرف الثاني حتى يحصل له علم إجمالي يقيني بتكليف مردد بين الأمرين التدريجيين وأنى له بهذا العلم فعلى هذا للمكلف أن يجري الأصل في الفرد الأول في الزمان الأول ويختلف هذا الأصل باختلاف موارده فربما يكون البراءة كما في المثال السابق وربما يكون غيرها .
أما جريان الأصل في الطرف الثاني في الزمان الثاني فمشكل للزوم العلم بالمخالفة القطعية للتكليف الواقعي ولكن جوزه بعضهم في المقام وله وجه وجيه لأن إجراء أصل البراءة مثلا في الطرف الثاني أنما يكون بعد انتهاء زمان الطرف الأول وقد مثل بعضهم لمفروض مقامنا بالمرأة التي نسيت وقت حيضها وإن علمت بالعدد فهي تعلم بتحيضها في هذا الشهر بثلاثة أيام مثلا ومثل أيضا بمن يعلم بحصول معاملة ربوية له في هذا الشهر وأورد بعضهم على المثال الأول بأن هذه ترجع إلى العلامات المنصوبة لها شرعا وعلى المثال الثاني بأن الشاك بدويا في حكم معاملة ليس له الإتيان بها فضلا عمن علم إجمالا ببطلان بعض معاملاته في شهره لأنه يجب عليه تعلم أحكامها والجاهل غير معذور .

249

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست