responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 247


وقد تحير فيه بعض الفحول ولكن الأكثر ذهبوا إليها فالمسألة تحتاج إلى التأمل التام وإلى تطور في التحقيق من جهابذة الفن .
ثم إنه على هذا لا فرق ظاهرا في الملاقاة بين أن تكون قبل العلم الإجمالي أو بعده وإن فرق بينهما بعض المحققين واعترف بنجاسة الملاقي إذا حصلت الملاقاة قبل العلم كما صرح بعضهم بأن الملاقي إذا كان غير مبتلى به كان الملاقي هو طرف العلم الإجمالي ويجب الاجتناب عنه وليت شعري أي دخل للابتلاء بالملاقى وعدمه بطرفيه الملاقي الوجدانية للعلم الإجمالي وعدمها .
فرع هل يجب الحد على شارب أحد المشتبهين بالخمر مع عدم اتضاح الحال الظاهر العدم لأن الحد يجب على شرب الخمر نفسه عن عمد لا على شرب المشتبه بالخمر وإن وجب الاجتناب عنه أما إذا اتضح أن المشروب هو الخمر فيحتمل وجوب الحد وبه قطع بعضهم ولكن درء الحدود بالشبهات ينفي وجوب الحد عليه ظاهرا وهناك فروع أخر لا يسع هذا المختصر التعرض لها ومحلها الفقه .
التنبيه الخامس أن الاضطرار إلى استعمال بعض الأطراف المعين أو غير المعين قبل العلم الإجمالي أو بعده يكون مانعا عن تنجيز العلم للتكليف أم لا أقوال منها أن الاضطرار مانع عن تنجيزه في جميع الصور فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر الذي لم يضطر إليه .

247

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست