responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 246


مع عدم أصل معارض كذلك ينبغي أن نحكم على المسبب بلزوم الاجتناب عنه إذا حكمنا على السبب بذلك أيضا عملا بحكم الاتحاد الناشئ من السببية والمسببية لأن حكم العقل والشرع بوجوب الاجتناب عن السبب وإهراقه يجري في مسببه لنفس هذه النسبة التي بينهما والتلازم الموجب لاتحاد حكمهما في الظاهر كما هما في الواقع متحدان وكيف يحكم في مقام جريان الأصل في السبب وهو الملاقي أن المسبب تابع له في الحكم وفي مقام عدم جريانه فيه بأنه غير تابع إذ كما أن الأصل إذا جرى في السبب يرتفع الشك من مسببه كذلك إذا لم يجر الأصل فيه وحكم عليه بوجوب الاجتناب يرتفع الشك من مسببه إذ هو تابع له ومساو له حقيقة وواقعا فينبغي أن يحكم عليه أيضا بالاجتناب لأن ما علم حكم سببه علم حكمه فكيف يجري أصل الطهارة فيه مع أن سببه محكوم بوجوب الاجتناب وهذا فك بينهما والشك الذي في المسبب وهو الملاقي وإن كان موجودا لكنه لا أثر له لعلمنا بحكم سببه وعلمنا بالتلازم بينهما كما أن الشك موجود فيه أيضا وجدانا حين جريان أصل الطهارة في سببه وهو الملاقي بلا معارض لكنه لا أثر له لأنه تابع لسببه في الحكم .
هذا مع أن العلم الإجمالي بعد الملاقاة يكون بين الملاقي والملاقي وبين الطرف الآخر حقيقة وواقعا غاية الأمر أن العلم بعد الملاقاة اتسع أحد طرفيه والتحاشي عن الاعتراف باتساعه عجيب .
هذا كله إذا قلنا بجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وتساقطها أما إذا قلنا بعدم جريانها لأجل العلم كما هو محتمل فالإشكال في طهارة الملاقي يكون أبين .
والحاصل أن طهارته مشكلة جدا من حيث الدليل لأنه غير واضح

246

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست