نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 241
يقدر على ماء غيره قال عليه السلام يهريقهما ويتيمم ) وهذه وإن نقل إنها ضعيفة السند بجماعة من الفطحية ولكنها مشهورة ومعتضدة بغيرها . ( ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ) ( الرواية المرسلة : اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس ) . ما ورد في تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين . ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معللا ( بقوله عليه السلام : حتى يكون على يقين من طهارته ) وهناك رواية أخرى تدل على القرعة لا تقوى على معارضة ما سبق إلا إذا اعتضدت بغيرها أو بعمل الأصحاب فيعمل بها في موردها . وأما ما ربما يستدل به من الروايات على جواز ارتكاب أحد الطرفين أو الأطراف فلا دلالة على ذلك . منها ( موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية وهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال عليه السلام إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس ) . والجواب أن هذه الرواية لا دلالة فيها أبدا على دعواهم لأنه عليه السلام أجاب أولا عما إذا كان أخذ مال عمال بني أمية حراما بنظر الآخذ أو كان غير مختلط معه حلال بل كان كله من المظالم بأن الخطيئة لا تكفر الخطيئة يعني أن هذا المال إذا كان حراما فصرفه في أي جهة حرام
241
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 241