responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 240


تردده بين شيئين لا يوجب رفع حرمته وهذا واضح عند عرف العقلاء فلو نهى المولى عبده عن صرف ماله فاختلط أو اشتبه مال المولى بمال غيره المباح فصرفهما العبد جميعا عد عاصيا وذمة العقلاء ولا يقبح عندهم عقابه .
وكذلك تجب موافقة هذا العلم الإجمالي بالتكليف فلا يجوز عقلا ارتكاب أحد الطرفين لأنه بعد ما فرضنا أنا نعلم بوجود تكليف واقعي ولكن تردد موضوعه بين شيئين مثلا لزم إطاعة ذلك التكليف وموافقته ولا تحصل في المقام إلا بترك الفردين معا وجريان أصالتي الطهارة والبراءة في كل من الطرفين وإن كانت مسلمة اقتضاء بمعنى أن دليلهما شامل لكل من الطرفين إذ إن كل واحد منهما يصدق عليه أنه مما لا يعلم حرمته أو لا يعلم نجاسته ولكن العلم الإجمالي بحرمة أحد الطرفين أو الأطراف أو نجاسته يكون مانعا عن جريانهما في الطرفين أما جريانهما في طرف واحد فترجيح بلا مرجح نعم أصالة الحل لا تجري ظاهرا في الطرفين أصلا لأن موردها بمقتضى أخبارها الثلاثة المار ذكرها آنفا لا يشمل المقام لأنه فيما إذا علم بحرمة صنف خاص من نوع خاص وشككنا في فرد معين أنه من الصنف الحرام أو الصنف الحلال فتجري فيه أصالة الحل كما أوضحناه في محله .
دلالة الأخبار في الشبهة المحصورة وأن في الأخبار ما يدل على ما ذكرنا من عدم جواز ارتكاب الطرفين منها ( رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس

240

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست