responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 242


أيضا فلا يكفر به الخطيئة ثم بين عليه السلام صورة ما يحل أخذ المال منهم فيها وهي ما لو كان مالهم الحرام الذي أخذوه من الناس غصبا مختلطا بمال حلال اختلاطا لا يعرف معه أحدهما من الآخر ففي هذه الصورة يحل الأخذ منهم إما من باب أن اليد علامة التملك أو السلطة على التصرف أو من باب حمل فعل المسلم على الصحة لاحتمال أن يكون المال المأخوذ منهم هو من ذلك الحلال أو غيرهما من المحامل وعلى ذلك تحمل نظائر هذه الرواية مما ورد في حلية ما يؤخذ من السلطان الجائر ومن عمال الجور ومن السارق ما لم يعلم بأن ما أخذ منهم هو من الحرام المحض وبقاعدة أن اليد علامة الملكية أو السلطة على المال أو قاعدة الحمل على الصحة ينحل العلم الإجمالي ولكن يشكل ذلك بأن تلك القاعدتين إما جاريتان في الطرف الآخر من أموالهم التي بيدهم أيضا فتتعارض فتتساقط على القول بجريان الأصول مع العلم الإجمالي أو غير جارية في الطرفين لوجود العلم الإجمالي في البين فالأولى حمل هذه الروايات على خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء فإن بقية أموال هؤلاء التي هي بأيديهم خارجة عن مورد ابتلاء الأخذ منهم وفي هذه الصورة لا يجب الاجتناب عن الطرف المبتلى به لعدم تنجيز العلم الإجمالي في هذا المقام كما سنبينه .
إيضاح إن الأصول التي يكون العلم الإجمالي مانعا من جريانها في أطرافه هي الأصول المنافية لذلك العلم فلو كان أصل أو قاعدة تشخص أحد طرفي ذلك العلم الإجمالي لا مانع من جريانه بل به ينحل ذلك العلم كما لو علم المكلف إجمالا ببطلان صلاة العصر أو المغرب بعد إكمال المغرب فقاعدة الفراغ وإن

242

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست