نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 215
يكون المراد فيها بمن لم يعرف شيئا هو القاصر فتخرج عن موضوع بحثنا . ومنها ( قوله عليه السلام : أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ) والجهالة هنا إن كان المراد بها الجهل بالحكم التحريمي فالجاهل به لا يعذر بفعل ذلك الحرام إلا بعد الفحص التام عن حكم المسألة وعدم الظفر به وإن كان المراد بها الجهل بالموضوع المحرم ارتكابه كمن شك في مائع أنه خمر فيعذر الجاهل في شربه ولو قبل الفحص ولعل عدم ذكر الفحص في الرواية يجعل فيها ظهورا في الجهالة الثانية وهي الشبهة الموضوعية التحريمية فتخرج عن مورد الاستدلال بها على البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية . ومنها ( صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : فيمن تزوج امرأة في عدتها قال عليه السلام أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها فقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك قلت بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة قال عليه السلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك وذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط قلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها جاز له أن يتزوجها ) . وظاهر هذه الرواية أن السؤال كان عن الشبهة الموضوعية وهي ما كان الاشتباه في موضوع الحكم وهي هنا الجهالة بأن المرأة بالعدة أو عن الحكم الوضعي المترتب على هذا الجهل بعد أن تزوجها وهو حرمة هذه المرأة عليه مؤبدا أو عدم حرمتها ولكن السائل بدا له أن يسأل عن الشبهة الحكمية ضمنا فأجاب الإمام عليه السلام عن ذلك بالمعذورية أيضا ولكن خصها بمن لم يتمكن من الاحتياط وهو الغافل عن الحكم أو معتقد
215
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 215