responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 216


خلافه وذلك لأن الشاك الملتفت يجب عليه الفحص والبحث والتنقيب عن الحكم المشكوك وقد ظهر من هذا وجه أهونية الجهالة بالحكم عن الجهالة بالموضوع لأن الأولى مع الغفلة عن الحكم لا يتمكن معها من الاحتياط والثانية وهي الجهالة بالعدة يتمكن معها من الاحتياط بتجنب المرأة المجهولة عدتها ولكن لا يجب عليه ولعل وجه تخصيص الإمام عليه السلام الغفلة وعدم التمكن من الاحتياط بجاهل الحكم دون الجاهل بالعدة مع أنه يمكن أن يكون غافلا عنها أيضا أن الغفلة عنها نادرة في المقام لأن الذي يعرف أن المرأة التي يريد زواجها ثيب يندر أن يغفل عن العدة .
وأما جاهل حكم هذه المسألة فيندر أن لا يكون غافلا لأن الشاك المتردد يلزمه الفحص وإذا فحص عن حكم العدة يقف عليه قطعا لأنه من الواضحات التي صرح بها الكتاب المجيد فينحصر الجاهل بحكم هذه المسألة بالغافل عن حكمها أو المعتقد للخلاف .
وعلى كل فإن هذه الرواية أيضا لا تصلح للاستدلال بها على البراءة في المقام وهو الشك في حكم التحريم بعد الفحص والتنقيب وربما يستدل على الإباحة الشرعية أو أصالة البراءة بثلاث روايات أيضا ( ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ) ( صحيحة عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن

216

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست