نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 214
يستقل العقل بقبح التكليف بالمتعسر . ثم الظاهر أن الحسد المرفوعة حرمته هو القلبي منه دون الظاهر باللسان أو اليد ولعل قيد ما لم ينطق في الرواية راجع للحسد وللتفكر في الوسوسة في الخلق أي خلق المخلوقات وفي بعض طرق هذه الرواية تأخير الحسد عن التفكر وتقييده بما لم يظهر بلسان أو يد . الثاني من روايات البراءة ( قوله عليه السلام : الناس في سعة ما لا يعلمون ) بتنوين سعة واعتبار ما ظرفية مصدرية أي الناس في سعة مدة عدم علمهم بالتكليف أو عدم تنوينها وإضافتها إلى ما الموصولة أي الناس في سعة التكليف الذي لا يعلمونه وفي بعض النسخ في سعة ما لم يعلموا ولعل التنوين على هذه النسخة أقرب . الثالث ( قوله عليه السلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) أي كل فعل من أفعال المكلف مطلق غير مقيد بحرمة حتى يصل إليه فيه نهي فيحرم حينئذ . الرابع ( قوله عليه السلام : إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ) فالذين لم يعطهم الله معرفة حكمه ليس عليهم منه حجة . وقد استدل بعضهم بأخبار أخر لا تخلو دلالتها من ضعف . منها ( قوله عليه السلام : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) وظاهرها أن الذي حجبه الله تعالى عن كل العباد فهم غير مكلفين به وهذا غير ما نحن بصدده وهو ما لو شككنا أنه تعالى كلفنا بهذا التكليف ووصل ذلك إلى بعض الأمة وخفي علينا أم لم يكلفنا به . ومنها ( رواية عبد الأعلى عن الإمام الصادق عليه السلام قال : سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال عليه السلام لا ) وهذه يحتمل أن
214
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 214