نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 149
وأصالة عدم القرينة على المجازية لأن الأكثر قائلون بمجازية التخصيص وهما لا إشكال لأحد ظاهرا في جريانهما والاعتداد بهما قبل الفحص . أدلة المجوزين وقد اتضح أكثرها فيما قدمناه في رد المانعين وهي 1 التمسك بحجية العام المسلمة . 2 الاكتفاء بالظن النوعي الحاصل من أصالة عدم التخصيص . 3 أنها كأصالة عدم المجاز التي لا يجب الفحص قبل جريانها . 4 إنا مكلفون بعين ما كلف به أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين خوطبوا بتلك الأحاديث وهذا يقضي لنا بأخذ الأحكام من مأخذها بعين الطريقة التي كانوا يسلكونها في استنباط الأحكام وهو الرجوع إلى حاق ألفاظ الحديث من دون توقف أو فحص عن مخصص محتمل . ورده بعضهم بالفرق بيننا وبينهم لكثرة المخصصات فيما بأيدينا من الأخبار . وجوابه أن المخصصات موجودة عندنا وعندهم وليس للقلة والكثرة دخل في الحجية وعدمها مع أنه ربما يقال إن حالنا أيسر من حالهم لأن الذين كانوا في عصرهم عليهم السلام ولكنهم ناؤن عنهم لم يكن يصلهم من الأخبار إلا القليل على ألسنة بعض الرواة مع احتمالهم لوجود أخبار مخصصة كثيرة لم تصلهم مع أنهم لم ينقل عنهم التوقف قبل الفحص . أما في زماننا فإن السلف الصالح جزاهم الله خيرا قد دونوا جل الأحاديث مما وصل إليهم إن لم يكن كلها وبوبوها فجعلوا إلى جنب كل عام مخصصه ومعارضه .
149
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 149