نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 150
وقد اتضح مما ذكرناه أن حجية العام لا خلل فيها وهي مسلمة فلا مانع من العمل بها ظاهرا إذا كان العام في مقام البيان . نعم إذا علمنا من دليل أن الخبر ليس في مقام البيان يمكن أن يكون ذلك الدليل كمانع من العمل بالخبر من جميع نواحيه إذ ربما يكون له متمم أو مخصص أو مفسر أو غير ذلك . نعم الإنصاف أن الأخبار في عصورنا لما كانت مبوبة ومنسقة كان من التسامح وعدم الاحتياط في الاستنباط أن يأتي الفقيه إلى باب من أبواب الفقه وفيه قد جمعت أخباره وأدلته فينظر إلى أول حديث فيأخذه ويعمل عليه ويترك بقية أحاديث المسألة المجموعة في الباب ولكن إذا وجد عاما في باب وليس له مخصص فيه فإنه ظاهرا لا يجب عليه الغوص في بطون الكتب الفقهية والحديثية والضرب يمينا وشمالا لاحتمال العثور على مخصص لذلك العام لأن هذا مسخ لحجية الأخبار ولأصالة العموم وعسر وحرج لا يمكن للمانعين العمل بمقتضاه وتطبيقه نعم في كلام بعضهم الاكتفاء بالفحص في باب المسألة فقط كما بيناه وبعضهم اكتفوا بالظن بعدم وجود المخصص وهم الأكثر . والظاهر أنه يحصل لهم الظن في استقصاء أخبار الباب فقط فمن هذا يظهر أن الجل متفقون عمليا في مقام الاستنباط مختلفون نظريا في مقام الاستدلال الخلاصة العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص غير جائز على المشهور وجائز على المختار في السنة دون الكتاب بمعنى أن العام فيها حجة شرعية
150
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 150