responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 322


وأما القول بوجوب الرجوع إلى الأعلم في مورد العلم بالتفاضل أو العلم بالاختلاف في الفتوى وتقييد التخيير في ذلك الذي أثبتناه على الإطلاق بصورة احتمال التساوي في العلم واحتمال التساوي في جميع الفتاوى فهو تقييد بصورة نادرة جدا ملحقة بالعدم إذ يبعد جدا التساوي في العلم بحد واحد بلا ترجيح وكذلك يبعد جدا الاتفاق في الفتاوى مع اختلاف مبانيها في الأصول والقواعد المقررة لها في الفقه وتراجيح الأخبار المتخالفة واختلاف الأذواق والآراء في كل مورد من مواردها الذي يوجب ذلك كله عدم اتفاق في الفتاوى .
فمتى اتفق اثنان من صدر الإسلام حتى زماننا هذا في فتاويهما جميعا يعلم صحة ما أقول كل من راجع أقوال الفقهاء ووفق بينها .
والحقيقة أنه يحصل لكل أحد عند التبصر والتفكر علم عادي أن كل فقيهين تردد بينهما الأعلم لا بد أن يكونا مختلفين في بعض الفتاوى وأنه لا بد أن يحصل له ظن قوي جدا باختلافهما في درجة العلم من باب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب لأن فرض التساوي بينهما في العلم احتمال واحد من بين ألوف الاحتمالات في مراتب التفاوت التي يمكن أن يقال إنه لا نهاية لها فكيف تناط الأحكام على هذه أدلة لزوم تقليد الأعلم استدل القائلون بلزوم الرجوع إلى الأفضل بأنه أقرب إلى الواقع أو الظن به أقوى .
وهو مدفوع بأنه قد ينعكس الأمر فيما إذا وافق قول المفضول قول الميت الأفضل من الحي الأفضل أو وافق الاحتياط أو القول المشهور أو

322

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست