نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 321
فترى الإمام عليه السلام يرشد في أخذ الأحكام إلى جماعة من أعلام أصحابه في أوقات متقاربة مع بعد التساوي بينهم في الفضل قطعا ومع تمكنهم من الرجوع إليه عليه السلام بل في رواية تفسير العسكري عليه السلام وهي الأخيرة ظهور في التخيير لقوله فيها فللعوام أن يقلدوه مع أن التخيير لا يكون في أصل التقليد لوجوبه بل في الأفراد فالمعنى إذن أنه يجوز للعوام تقليده أو تقليد أي فرد غيره ممن اتصف بتلك الصفات . وفي بعض تلك الأخبار السالفة ( قول السائل للإمام عليه السلام : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني قال عليه السلام نعم ) فيفهم منه أن كفاية الوثاقة شيء مغروس في أذهانهم مفروغ عنه عندهم وتقرير الإمام عليه السلام له أعظم حجة على الكفاية من دون احتياج إلى الأعلمية . وحاصل الأمر أن الناظر في تلك الأخبار بإمعان يجدها واضحة الدلالة على أن المناط هو الفقاهة والورع دون الأفقهية لأن كلها واردة في مقام البيان فإلى متى يؤخر أمناء الله عليه السلام الحكم بالرجوع إلى الأعلم ومتى ذكروه مع مسيس الحاجة الشديدة الأكيدة إليه بما لا مزيد عليه . مع ما في وجوب الرجوع إلى الأعلم فقط من المشاق والحرج عليه على الناس إذ كيف يتمكن الواحد على إدارة دفتي أمور الدين والعلم وقد عرف المجربون كيف يشق على العالم الواحد إذا انتهت إليه الرئاسة العامة إدارة شؤون جميع المستفتين والفتاوى بحيث يكون في الحكم عسر وحرج إلا أن يكون المرجع مسددا بالعصمة مؤيدا بعناية ربانية مستمدا علومه من الله كالنبي والإمام عليه السلام .
321
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 321