نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 323
غير ذلك . واستدلوا بالإجماع المنقول وجوابه أن هذه الفتوى لم تكن معروفة عند القدماء ظاهرا بل لو ادعى مدع الإجماع من أصحاب الأئمة عليهم السلام على العكس لم يكن مجازفا لأنه لم يرد عنهم إلا أنهم كانوا يرجعون إلى أقرب فقيه وأيسر راو من دون ملاحظة الأعلمية وإرشادات الأئمة عليهم السلام كانت على هذا النحو كما مر نموذج منها في أخبار الباب ولكن اشتهرت هذه الفتوى في العصور المتأخرة اشتهارا كبيرا فأين الإجماع يا ترى واستدلوا بمقبولة عمر بن حنظلة المذكورة آنفا بتمامها على طولها في أول أخبار التراجيح وهي لا تدل على ذلك لأنها واردة في مقام الحكم لا الفتوى والتقليد ولو سلمنا عمومها للفتوى أو اختصاصها بها فهي على مدعانا أدل لأن الإمام عليه السلام قال فيها ( : ينظران من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما إلى آخره ) فلم يذكر شرط الأعلمية مع أنه في مقام البيان قطعا وأما قوله عليه السلام فيها بعد ذلك بعد فرض السائل اختيار كل واحد من المتخاصمين حكما غير الآخر فاختلف الحكمان في حكمهما ( : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما إلى آخره ) فإنما هو في مقام قطع الخصومة لأجل اختلاف الحكمين وفي هذا المقام لا ضير من الترجيح بذلك لحسم مادة النزاع . وكذلك الكلام في استدلالهم برواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم ( قال
323
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 323