responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 308


الوارد في المقبولة لجلي وكثير .
ثم إن تسالم العلماء على الترجيح حتى كاد أن يكون بلا خلاف إلا ما ربما يظهر من عبارة الشيخ الكليني رحمه الله من التخيير يدلنا دلالة لا ريب يختلجها أن ذلك التسالم كان بين أصحاب الأئمة عليهم السلام أيضا لاتصال العصر فعلى هذا يتضح أن أخبار التخيير المطلقة إنما وردت في مقام التكافؤ التام بين المتعارضين وعدم وجود مزية مرجحة لأحد الطرفين لأنه على ما ذكرنا يكون الترجيح حين وجود المرجح أمرا مركوزا في أذهان أصحابهم فإذا أطلقوا عليهم السلام الحكم بالتخيير عرف الأصحاب أن ذلك في مقام التكافؤ التام وعدم وجود تنبيه على أمور الأول لعل المراد بمخالفة الكتاب في أخبار التراجيح ليس هي خصوص المخالفة بالتناقض والتباين الكلي لأن عدم حجية المباين الصريح شيء معلوم لكل أحد وذلك لأن الخبر المناقض للقرآن زخرف وباطل وقد نبه أئمة الهدى عليهم السلام إلى أنه زخرف في أخبار أخر غير أخبار التراجيح عند التعارض ومثل هذا إذا كان صريح المباينة لا يرويه أحد إلا بعض خليعي الدساسين لرعاع المغفلين لا لعرفاء المؤمنين ولا يسأل مثل زرارة وأمثاله من علماء أصحابهم عنه من الإمام عليه السلام ولا يجعل عندهم في عداد المتعارضين أفترى أنه هل يرتاب أحد منهم في كذب مثل قول قائل إن الأنثى ترث ضعف ما يرثه الذكر مثلا ونحو ذلك فالمراد إذن من المخالفة للكتاب في هذا الباب على الظاهر هي مطلق المخالفة ولو بمثل العموم والخصوص أو الظاهر وغير الظاهر ونحوهما ولذلك رجحنا في باب

308

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست