نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 309
تخصيص الكتاب عدم جواز تخصيصه بخبر الواحد ما لم يحتف بقرائن توجب الاطمئنان الأكيد بصدوره بحيث يكون كمقطوع الصدور وإن كان هذا خلاف المشهور وقد أوضحنا ذلك في محله . وأما مخالفة القوم فوجهه أن ذلك إما لأجل قوة احتمال صدور الموافق لهم مجاراة وإما لأجل أن كثيرا منهم كانوا يظهرون الخلاف لأهل البيت الطاهر عليهم السلام فيأخذون الأحكام منهم عليهم السلام للفتوى بخلافها كما ( ورد في خبر أبي إسحاق الأرجائي الذي رواه الشيخ الأنصاري رحمه الله في فرائده قال قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة فقلت لا أدري فقال إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلا خالف عليه العامة إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألونه صلى الله عليه وآله عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم الحديث ) . والظاهر أن كلا هذين الوجهين صارا السبب في جعلهم صلوات الله عليهم مخالفة هؤلاء القوم من مرجحات الخبر عند التعارض وفيما عداه لا بأس بالأخبار الموافقة لهم . الثاني من التنبيهات يلزم الفحص عن المرجحات قبل التخيير بمعنى أنه إذا وجد خبران متعارضان لا يعلم أنهما متكافئان أو في أحدهما مزية توجب رجحانه فلا يمكن لأحد المبادرة للأخذ بأحدهما تخييرا بل يلزمه الفحص عن مرجحات السند وجهة الصدور والموافقة للكتاب والسنة ومرجحات الدلالة وهكذا حتى يتميز عنده حال الخبرين فإن كانا متكافئين تخير بين العمل بأيهما شاء وترك الآخر بتاتا كأنه ليس بحجة على ما استظهرناه من التخيير البدوي لا الاستمراري وإن كان لأحدهما جهة ترجيح
309
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 309