responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 288


قولان فالقائلون باختلافهما فرقوا بينهما بأن الأولى هي في الشك في الإتيان ببعض أجزاء المركب كالصلاة بل لعلها مختصة بأجزاء الصلاة وذلك بعد تجاوز محله والدخول في غيره من الأجزاء والثانية هي في الشك في صحة عمل أتى به وفرغ منه للشك في إتيان ما يعتبر في العمل من جزء أو شرط وبعضهم اعتبر فيها الدخول في الغير أيضا كالأولى .
ولعل الأظهر أنهما قاعدة واحدة وهي الشك في الشيء بعد تجاوز محله والدخول في غيره وهذا العنوان هو المفهوم من أخبار القاعدتين المتقاربة تعبيرا بل تكاد أن تكون متحدة لفظا ومقصودا والشك في الشيء يشمل عرفا الشك في وجود الشيء الذي هو مورد قاعدة التجاوز ويشمل الشك في صحة الشيء الموجود .
ثم إن لم يسلم صحة مثل هذا التعبير الشامل للشكين قلنا المراد من الشك هو الشك في وجود الشيء وأما الشك في الصحة فداخل فيه لأنه في الحقيقة شك في وجود الشيء الصحيح فيرتفع الإشكال وعلينا الآن سرد روايات الباب حتى يتضح ما قلناه ( صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبيرة وقد قرء قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ) ( رواية إسماعيل بن جابر أو صحيحته عنه عليه السلام قال : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام

288

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست